mmkj

الأحد، 7 فبراير 2016

احكام عقاب المصرى المرتكب لجريمة خارج البلاد

احكام عقاب المصرى المرتكب لجريمة خارج البلاد
تجرى المادة 3 من قانون العقوبات بالآتى :ـ
كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية او جنحة فـى هـذا القانـون يعاقب بمقتضى احكامه اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه .
كما تجرى المادة 4 من قانون العقوبات بالآتى :ـ
لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة او فعل فى الخارج الا من النيابة العمومية .
ولا يجوز اقامتها على من يثبت ان المحاكم الاجنبية براته مما اسند اليه او انها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته .

يلاحظ ان المشرع المصرى قد اقر مبدأ الاختصاص الشخصى للتشريع الجنائى تلافيا لثغرات اخرى في التطبيق الاقليمى للقانون فقد يعود إلى مصر مواطن ارتكب جريمة في الخارج دون ان يلقى جزاءه في تلك البلدة التى ارتكب بها جريمتة ويحول الدستور دون اجابة طلب تسليمه إلى دولة اجنبية في هذه الحالة يفلت الجانى تماما من العقاب لذا يبدو واجب القانون ومصلحته في عقاب الجانى تحقيقا للعدالة ومنعا لخطره وعودته إلى الجريمة .
ويشترط لتطبيق المادة الثالثة اربعة شروط وهى :-
الشرط الاول :- ان يكون الجانى مصريا لانه اذا كان اجنبيا فيمكن لمصر ان تسلمه للدولة التى ارتكب الجريمة فيها او تبعده وتفيد صياغة المادة ان يكون الجانى مصريا وقت ارتكاب الجريمة وان يظل كذلك لحين صدور الحكم عليه واذا فقد الجنسية المصرية قبل الحكم فلا خشية من افلاته من العقاب لانه يصبح من حق مصر في هذه الحالة تسليمه للدولة التى ارتكب الجريمة فيها .
الشرط الثانى :- ان تكون الجريمة المرتكبة جناية او جنحة وفقا لقانون العقوبات المصرى واستبعدت بذلك المخالفات لقلة اهميتها .
الشرط الثالث :- ان يكون الفعل معاقبا عليه وفقا لقانون البلد الذى ارتكبت فيه الجريمة سواء بوصف الجناية او الجنحة او المخالفة فلا اهمية للتكييف القانونى الذى يسبغه قانون البلد الاجنبى على الفاعل لان المادة الثالثة لم تشترط الا ان يكون الفعل معاقبا عليه وعلة هذا الشرط انه لايجوز معاقبة المصرى عن فعل مباح في البلد الذى اتاه فيه .
الشرط الرابع :- ان يعود الجانى إلى مصر لان عودته هى التى تمكنه من الهرب من العقاب وهو الامر الذى حرص عليه المشرع تلافيه اذا لم يعد المتهم إلى مصر فلا تجوز محاكمته غيابيا اما اذا بدأت اجراءات المحاكمة صحيحة بوجود المتهم في البلاد ثم تمكن من الهرب خارج مصر فهناك اتجاهات في الفقة .
الاول :- يرى انها لاتبطل بعد ذلك لان المادة الثالثة اشترطت مجرد العودة وقد تحققت ولم يشترط بقاء المتهم حتى تنتهى محاكمته .
الثانى :- يرى انه اذا خرج المتهم من مصر قبل انتهاء محاكمته فلا يجوز الاستمرار في المحاكمة لأن هذه المادة جاءت استثناءا من مبدأ الاقليمية قصد منها ضمان عدم افلات الجانى من العقاب بعودته إلى وطنه الذى يجيز تسليمه اما وقد خرج منه فان ملاحقته بالعقاب تكون من شان الدولة التى ارتكب الجريمة فيها وفى استطاعتها ان تطلب من الدولة التى هرب اليها تسليمه اليها .

احكام النقض المرتبطة
الموجز:
سريان أحكام قانون العقوبات على كل شخص ارتكب خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل إقليم الدولة. المادة 3/ 1 عقوبات . مثال فى جريمة رشوة .
القاعدة:
من المقرر أن الفقرة أولا من المادة الثانية من قانون العقوبات قد نصت استثناء من قاعدة إقليمية القوانين الجنائية - على أن تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الاتفاق بين الطاعن والمتهم الثانى على مبلغ الرشوة قد امتد على أن يكون سداد الجزء الباقى من العطية بالدولار الأمريكى وقدرها 7540 دولار فى مصر ثم حضور المتهم الثانى إلى مصر موضحا أن من أسباب حضوره سداد ذلك المبلغ الباقى المتفق عليه فإن فى ذلك ما يكفى لسريان قانون العقوبات المصرى على الواقعة طالما أن الجريمة التى ارتكبت وقع بعضها فى مصر .
( الماده 3 من قانون العقوبات والمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 23201 لسنة 63 ق جلسة 1995/10/3 س 46 ص 1055 )
الموجز:
عقاب المصرى عن جريمة وقعت منه خارج القطر . شرطه . أن تكون تلك الجريمة معاقبا عليها طبقا لقانون البلد الذى ارتكبت فيه . المادة 3 عقوبات .
القاعدة:
لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على أنه - كل مصرى ارتكب وهة خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه - فإن مؤدى هذا النص أن شرط عقاب المصرى لدى عودته هو أن تكون الجريمة التى أقيمت عليه الدعوى الجنائية من أجلها والتى وقعت بالخارج معاقبا عليها طبقا لقانون البلد الذى ارتكبها فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على ما يبين من مدوناته - قد أثبت أن تلك الأفعال المسند إلى الطاعن ارتكابها معاقب عليها طبقا لقانون البلد الذى وقعت فيه ، وكان الطاعن لا يجحد فى مذكرلاة أسباب طعنه - العقاب على هذه الأفعال طبقا لقانون أمارة دبى فإن ذلك فيه ما يحقق حكم القانون من أن الأفعال معاقب عليها بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبت فيه ولا على الحكم إن هو لم يورد نص التجريم فى القانون الاجنبى .
( المادة 3 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 22291 لسنة 59ق س43 ص429 )
الموجز:
التمسك بسريان تشريع أجنبي . هو مجرد واقعة تستدعي التدليل عليها . سريان قانون العقوبات المصري علي واقعة تمت بالخارج يستوجب أن يتحقق قاضى الموضوع من أن هذا الفعل معاقب عليه بمقتضي قانون البلد الذي ارتكب فيه .
القاعدة:
الأصل أن التمسك بتشريع أجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها ، الا أنه فى خصوص سريان قانون العقوبات المصرى خارج الاقليم المصرى عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون ، فانه يتعين علي قاضى الموضوع ـ وهو بصدد انزال حكم القانون علي الواقعة المطروحة عليه ـ أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضي قانون البلد الذى ارتكب فيه .
( المادتان 3 ، 337 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2011 لسنة 32 ق جلسة 1962/12/17 س 13 ص 846 )

تصحيح الاحكام المدنية والجنائية وتفسيرها بقلم / محمد راضي مسعود

تصحيح الاحكام المدنية والجنائية وتفسيرها بقلم / محمد راضي مسعود
تجرى المادة 191 من قانون المرافعات بالآتى :ـ
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الاصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح اما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
كما تجرى المادة 192 مرافعات بالآتى :ـ
يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض او ابهام ويقدم الطلب بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسرى عليه ما يسري على هذا الحكم من القوعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.
كما تجرى المادة 337 من قانون الاجراءات بالآتى :ـ
اذا وقع خطا مادى فى حكم او فى امر صادر من قاضى التحقيق او من محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التى اصدرت الحكم او الامر تصحيح الخطا من تلقاء نفسها ، او بناء على طلب احد الخصوم ، وذلك بعد تكليفهم بالحضور .
ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع اقوال الخصوم ويؤشر بالامر الذى يصدر على هامش الحكم او الامر . ويتبع هذا الاجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه . ( عدلت بالقانون 107 لسنة 1962 )
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
وقوع خطأ مادى فى الحكم أو الأمر . تتولى الهيئة التى أصدرته تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور . القرار الذى يصدر بتصحيح الأخطاء المادية . أمرا لاحكما . المادة 337 إجراءات .
القاعدة:
لما كانت المادة 337 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على أنه إذا وقع خطأ مادى فى حكم أو فى أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفه منعقدة فى غرفة المشورة ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التى أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أوبناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور . ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر . ويتبع هذا الاجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه . ويبين من هذا النص أن المشرع حرص فى قانون الاجراءات الجنائية، كما حرص فى قانون المرافعات على تسمية مايصدر فى طلب تصحيح الأخطاء المادية . أمرا لاحكما .
( المادة 337 إجراءات )
( الطعن رقم 3129 لسنة 62 ق جلسة 1995/10/10 س 46 ص 1084 )
الموجز:
الطعن فى القرار الصادر بتصحيح الأخطاء المادية فى الحكم فى الحالات التى أجاز فيها القانون الطعن عليه - شأنه شأن الطعن فى الأحكام - عدم قبوله إلا من الخصم الصادر ضده قرار التصحيح . المادتان 211 ، 191 مرافعات .
القاعدة:
النص فى المادة 211 من قانون المرافعات على أنه - لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه .......- وفى المادة 191 من ذات القانون على أن - تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ، ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة ، ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطريق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح .........- يدل على أن الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح فى الحالات التى أجاز فيها القانون الطعن عليه - شأنه شأن الطعن فى الأحكام - لا يقبل إلا من الخصم الذى صدر ضده قرار التصحيح .
( المواد 3 ، 211 ،191 مرافعات )
( الطعون رقم 5293 ، 4809 لسنة 62 ق ،585 لسنة 56 ق جلسة 1994/4/21 س 45 ج 1 ص 742 )
الموجز:
الطعن فى القرار الصادر بتصحيح الأخطاء المادية فى الحكم فى الحالات التى أجاز فيها القانون الطعن عليه - شأنه شأن الطعن فى الأحكام - عدم قبوله إلا من الخصم الصادر ضده قرار التصحيح . المادتان 211 ، 191 مرافعات .
القاعدة:
النص فى المادة 211 من قانون المرافعات على أنه - لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه .......- وفى المادة 191 من ذات القانون على أن - تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ، ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة ، ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطريق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح .........- يدل على أن الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح فى الحالات التى أجاز فيها القانون الطعن عليه - شأنه شأن الطعن فى الأحكام - لا يقبل إلا من الخصم الذى صدر ضده قرار التصحيح .
( المواد 3 ، 191 ,211 مرافعات )
( الطعون رقم 5293 ، 4809 لسنة 62 ق ،585 لسنة 56 ق جلسة 1994/4/21 س 45 ج 1 ص 742 )
الموجز:
الخطأ المادى فى الحكم . سبيل تصحيحه . م 191 مرافعات . عدم صلاحيته سبباً للطعن بالنقض .( مثال ) .
القاعدة:
إذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل فى أسبابه أن المطعون ضدهم الستة الأول طلبوا الحكم بتسليمهم مساحة 18 س 14 ط وخلص فيها الى القول بأنه ( عن طلب التسليم الخاص بالمساحة الواردة بالصحيفة والبالغة 18 س 14 ط ..... فأنه يتعين اجابتهم له) إلا أنه أنتهى فى منطوقه إلى القضاء بالزام الطاعن بأن يسلم الى المطعون ضدهم المذكورين 14 س 18 ط ومن ثم ماورد فى المنطوق من تحديد للمساحة يخالف التحديد الذى ورد فى أسباب الحكم لايعدو أن يكون مجرد خطأ مادى غير مؤثر على كيان الحكم ويكون سبيل تصحيحه هو اللجوء إلى المحكمة التى أصدرت الحكم عملاً بنص المادة 191 من قانون المرافعات ولايصلح بذاته أن يكون سبباً للطعن بطريق النقض .
( م 191 مرافاعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 2730 لسنة 57 ق ـ جلسة 1992/2/20 س 43 ج 1 ص 357 )
الموجز:
الخطأ المادي في الحكم . سبيل تصحيحه . م 191 مرافعات عدم صلاحيته سببا للطعن بالنقض .
القاعدة:
ما وقعت فيه محكمة الاستئناف من خطأ حسابي ترتب علي خطأ الخبيرة المنتدبة في عملية طرح قيمة غرامة التأخير التي قدرتها بمبلغ 320 مليما و 768 جنيها من مستحقات المطعون ضدها البالغة 926 ر 2436 جنيها بما أسفر عن زيادة المبلغ المحكوم به مقدار 200 جنيه لا يصلح سببا للطعن بالنقض انما السبيل الي تصحيح هذا الخطأ طبقا لما نصت عليه المادة 191 من قانون المرافعات يكون بقرار تصدره المحكمة التي أصدرت الحكم من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم .
( م 191 ، 253 مرافعات)
( الطعن رقم 902 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/17 س 41 ع 1 ص 237 )
( الطعن رقم 54 لسنة 2 ق جلسة 1932/11/24 مجموعة الربع قرن ص577 )
( الطعن رقم 49 لسنة 2 ق جلسة 1932/12/1 مجموعة الربع قرن ص577 )
( الطعن رقم 3 لسنة 8 ق جلسة 1938/6/9 مجموعة الربع قرن ص577 )
الموجز:
الخطأ المادي في الحكم لا يؤثر علي سلامته .
القاعدة:
لا يعيب الحكم ما أورده في موضع من أسبابه أن عقد الايجار صادر من المستأنف الثاني ، اذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ ماديا من الحكم لا يؤثر علي سلامة قضائه يؤكد ذلك ذكره أسماء أشخاص هذا العقد بأنه محرر للطاعن .
(191 مرافعات)
( الطعن رقم 680 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/26 س 35 ص 833 )
الموجز:
الخطأ المادي في الحكم لا يؤثر علي كيانه ولا يفقده ذاتيته . لذات المحكمة تصحيحه من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم . مثال . عدم اضافة كلمة عليه بعد المستأنف .
القاعدة:
اذا كان ما وقعت فيه محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون خطأ ماديا غير مؤثر علي كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته في معني المادة 191 من قانون المرافعات فان لتلك المحكمة تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب الخصوم .
( المادة 191 من قانون المرافعات)
( الطعن رقم 236 لسنة 49 ق جلسة 1983/11/28 س 34 ص1723)
الموجز:
الخطأ المادي في الحكم سبيل تصحيحه . عدم صلاحيته سببا للطعن علي الحكم بالنقض م 191 مرافعات .
القاعدة:
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن مسئولية المطعون ضده السابع تستند الي قواعد المسئولية الشيئية بينما مسئولية الطاعن مصدرها القانون ومن ثم فانه رغم أنهما مدينان بدين واحد الا أنهما غير متضامنين فيه بل هما مسئولان عنه بالتضامن وذلك لما يقتضيه التضامن من وحدة مصدر الالتزام - فان قصد الحكم حسبما تؤدي اليه هذه الأسباب هو الزام الطاعنة والمطعون ضده السابع بالتضامن الذي يقوم اذا ما كان المحل واحدا وتعددت مصادر الالتزام ، ولا تعدو كلمتا - بالتضامن - الواردة بالأسباب و - متضامنين - الواردة بالمنطوق أن تكونا خطأ ماديا في الحكم مما لا يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون أو بالتناقض . وسبيل تصحيحه هو الرجوع الي المحكمة التي أصدرت الحكم بالطريق المرسوم بالمادة 191 من قانون المرافعات ، دون أن يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض .
( المادة 191 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 529 لسنة 44 ق جلسة 1983/1/11 س 34 ص 180)
الموجز:
طلب تفسير الحكم . مناطه . وقوع غموض أو إبهام بمنطوقه . م 1/192 مرافعات . قضاء الحكم واضحاً . مؤداه . عدم قبول طلب تفسيره . علة ذلك .
القاعدة:
المستفاد من صريح نص المادة 1/192 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) ان مناط الأخذ به ان يكون منطوق الحكم غامضاً أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها ، كما إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه أما إذا كان قضاء المحكمة واضحاً غير مشوب بغموض أو إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته .
( المادة 192 مرافعات )
( الطعن رقم 27 لسنة 62 ق - رجال القضاء - جلسة 1995/12/12 س 46 ج 1 ص 53 )
الموجز:
الحكم الصادر في طلب التفسير اعتباره جزءا متمما للحكم المطلوب تفسيره وليس حكما مستقلا أثره خضوعه لذات القواعد المقررة للطعن علي الحكم المفسر م 2/192 مرافعات نقض الحكم تفسيره أثره إلغاء الحكم الصادر في طلب التفسير م 271 مرافعات .
القاعدة:
المقرر طبقا لما تقضي به المادة 2/192 من قانون المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في طلب التفسير يعتبر جزءا متمما للحكم المطلوب تفسيره وليس حكما مستقلا ، فما يسري علي الحكم المفسر من قواعد الطعن يسري عليه ، سواء أكان قد مس الحكم المفسر أو لم يمسه ، فان المحكمة وقد خلصت الي نقض الحكم المطلوب تفسيره موضوع الطعون أرقام 161 و 649 و 678 لسنة 52 ق ، فان لازمه أن يعتبر الحكم الصادر في طلب التفسير بتاريخ 1982/6/7 وموضوع الطعن رقم 2174 لسنة 52 ق ملغيا بحكم القانون ، وفق ما تقضي به المادة 271 من قانون المرافعات ، دون حاجة الي صدور حكم آخر يقضي . به 1986/5/15 الطعون أرقام 161 و 649 و 678 و 2174 لسنة 52 ق جلسة ) ( 554 س 37 ص
الموجز:
غموض منطوق الحكم أو ايهامه لا يؤدي الي بطلان الحكم عدم جواز الطعن فيه بالنقض سبيله الرجوع لذات المحكمة لتفسير ما وقع من غموض أو ابهام مادة 192 مرافعات.
القاعدة:
غموض منطوق الحكم وابهامه لا يؤدي الي بطلان الحكم ، فلا يجوز الطعن فيه بالنقض بسبب هذا الغموض ، والسبيل الي بيان ما غمض من منطوقه أو ازالة ابهامه هو الرجوع الي المحكمة التي أصدرته لتفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو ابهام وفق ما تقضي به المادة 192 من قانون المرافعات.
(م 192 ، 212 مرافعات )
( الطعن رقم 649 لسنة 48 ق جلسة 1982/5/6 ص493 )
الموجز:
غموض الحكم . عدم صلاحيته سبباً للطعن بالنقض . جواز الرجوع إلى المحكمة إلتي أصدرته بطلب تفسيره .
القاعدة:
وقوع غموض في الحكم لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض وإنما يكون مبرراً لتفسيره من ذات المحكمة التي أصدرته عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات ومن ثم فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بالغموض أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول .
( المادة 253 , 192 مرافعات)
( الطعنان رقما1590و1600 لسنة 48 ق جلسة 1980/5/22 س31 ص 1476)
الموجز:
لجان الفصل في المنازعات الزراعية.ماهيتها . جهات ادارية ذات اختصاص قضائي . جواز قيامها بتفسير القرارات الصادرة منها .
القاعدة:
اذ كانت لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ـ قبل الغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 ـ تعد جهات ادارية ذات اختصاص قضائى ، وكان لقراراتها حجية أمام المحاكم تبعا لأن القانون رقم 54 لسنة 1966 خولها ولاية القضاء للفصل فى خصومة قائمة بين المؤجرين والمستأجرين سواء على وجه انفرادى أو بالاشتراك مع المحاكم ذات الولاية العامة ، فانه يسرى على قراراتها ما يسرى على الأحكام بحيث يجوز للخصوم وفقا للمادة 192 من قانون المرافعات القائم ـ الذى قدم طلب التفسير فى ظله ـ أن يطلبوا الى اللجنة التى أصدرت القرار تفسير ما وقع منطوقه من غموض وابهام ، ومهما يكن من أمر أن التفسير لا ينبغى أن يقصد به تعديل جوهر القرار الصادر أو يتخذ ذريعة لاصلاح خطأ أو تلافى نقض وقع فيه ، يختص بطلب التفسير اللجنة التى أصدرت القرار سواء كانت اللجنة الابتدائية أو الاستئنافية اذ أن القرار التفسيرى يعتبر متمما من كل الوجوه للقرار الذى فسره وتسرى عليها قواعد موحدة من حيث جواز الطعن .
( المادة 192 مرافعات, المادتان 3 ، 7 من القانون 54 لسنة 1966 تم إلغاؤها بالقانون 67 لسنة 1975)
( الطعن رقم 615 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/21 )
الموجز:
تفسير الحكم . مناطه . أن يكون المنطوق غامضا لا يمكن معه الوقوف علي حقيقة ما قصد به المحكمة بحكمها .
القاعدة:
المستفاد من صريح نص المادة 1/192 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط تفسير الحكم أن يكون المنطوق غامضا أو مبهما لا يمكن معه الوقوف على حقيقه ما قصدته المحكمة حكمها كما اذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل فهم المعني المراد منه أما اذا كان قضاء المحكمة واضحا غير مشوب بغموض أو ابهام فانه لا يجوز الرجوع الى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتي لا يكون التفسير ذريعه للعدول عنه والمساس بحجيته .
( المادة 192 مرافعات)
( الطلبان رقما 266 و 270 لسنة 46 ق - رجال القضاء - جلسة 1977/6/9 س 28 ص 76 )
الموجز:
الحكم التفسيرى خضوعه للقواعد المقررة للطعن بالطرق العادية أو غير العادية للحكم محل التفسير م 2/192 مرافعات استئناف الحكم الابتدائى الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد ميعاده خمسة الأيام التالية للنطق بالحكم م 451 مرافعات .
القاعدة:
الحكم التفسيرى طبقا لما تقضى به المادة 2/192 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يعتبر جزءا متمما للحكم الذى يفسره وليس حكما مستقلا فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن العادية أو غير العادية يسرى عليه ، سواء أكان هو فى تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتديا بذلك علي قوة الشىء المحكوم فيه ، أم كان لم يمسه بأى تغيير مكتفيا بتوضيح ما أبهم منه لما كان ذلك ، فان الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد يكون طبقا لنص المادة 451 من قانون . المرافعات فى ميعاد خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم ، ولما كان الحكم الابتدائى قد صدر حضوريا فى 1971/1/31 ولم تودع صحيفة الاستئناف إلا فى 1971/3/11 ، فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد ، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات ، وإذ هي حكمت بقبول الاستئناف شكلا ، فان هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( م 192 ، 215 ، 227 ، 451 مرافعات )
( الطعن رقم 715 لسنة 41 ق جلسة 1977/1/22 س 28 ص 283)
الموجز:
وقوع خطأ مادى فى الحكم أو فى أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفه منعقده فى غرفة المشوره . جواز تصحيحه بمعرفة الهيئه التى أصدرته من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور . مادام لم يترتب عليه البطلان . المادة 337 إجراءات .
القاعدة:
لما كانت المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائيه المعدله بالقانونين 107 لسنة 62 و 170 لسنة 1981 قد جرى نصها على - إذا وقع خطأ مادى فى حكم أو فى أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفه منعقده فى غرفة المشوره ، ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئه التى أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور ..... - وقد جاء فى المذكره الإيضاحيه أنه قد رؤى تخويل جهات الحكم و التحقيق الحق فى تصحيح الأخطاء الماديه التى تقع فى الحكم أو فى الأمر ولم يكن يترتب عليها بطلان وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم . فإذا حصل خطأ مادى فى إسم القاضى أو عضو النيابه أو الخصوم أو فى تاريخ الجلسه يمكن تداركه .
( المادة 337 إ . ج )
( الطعن رقم 1800 لسنة 53 ق جلسة 18/7/1993 س 44 ص 678 )
الموجز:
حق المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة فى تصحيح ما يقع فى حكمها من خطأ مادى مع التأشير بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم . عدم لزوم توقيع كاتب الجلسة على هذا التصحيح . مثال فى تصحيح مقدار غرامة و مبلغ الرد المقضى بهما على الطاعن .
القاعدة:
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز فى المادة 337 منه للمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة تصحيح ما يقع فى حكمها من خطأ مادى ، على أن يؤشر بالتصحيح على هامش الحكم ، وكانت المحكمة قد قامت بمقتضى الحق المخول لها فى القانون بتصحيح الخطأ المادى الذى وقع فى منطوق حكمها فى خصوص مقدار الغرامة و مبلغ الرد المقضى بهما على الطاعن ، فإن هذا التصحيح يكون له قوامه القانونى ولو لم يوقع عليه كاتب الجلسة ، ومن ثم فإن رمى الحكم بالبطلان يضحى ولا محل له .
( الماده 337 إجراءات المعدله بق. 107 لسنة 1962 )
( الطعن رقم 3972 لسنة 61 ق جلسة 1993/01/10 س 44 ص 57 )
الموجز:
ايراد الحكم واقعة الدعوي بما يتضمن تعيين المجني عليه باسمه الثلاثي وحديثا عن الطاعنين علي انفراد . مفاده أن اشارته الي المجني عليه _ بصيغة المؤنث والي الطاعنين بصيغة المفرد . خطأ مادي .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان بها الطاعنين وتضمن بيانه لها تعيينا للمجني عليه باسمه الثلاثي ، كما تضمن حديثا عن كل من الطاعنين علي انفراد ، مما مفاده أن ما ورد في موضع منه من الاشارة الي المجني عليه بصيغة المؤنث والي الطاعنين بصيغة المفرد كان خطأ ماديا ، ولم يكن نتيجة خطأ المحكمة في فهم الواقع في الدعوي مما لا محل معه لما _ ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص .
(المادتان 310 ، 337 إجراءات )
(الطعن رقم 12765 لسنة 59 ق جلسة 1991/4/11 س 42 ص 608)
الموجز:
إثبات الحكم صدوره من محكمة الجنايات رغم صدوره في الواقع من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ خطأ مادي لا يؤثر في حقيقة الواقع .
القاعدة:
لما كان يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا ( طوارئ ) لمحاكمة الطاعن عن جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري بغير ترخيص وطلبت معاقبته طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة ، وعملا بأحكام القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ، وأمره رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة العليا ( طوارئ ) وقد أثبت برول القاضي أن المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم فيها هي محكمة أمن الدولة العليا( طوارئ ) كما يبين من أمر رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1987 بتعيينات أعضاء محاكم أمن الدولة العليا( طوارئ ) أن الهيئة التي فصلت في الدعوى هي إحدى هيئات هذه المحاكم ويبين من مدونات الحكم أن المحكمة التي أصدرته هي المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى لما كان ذلك ، فان ما ورد بمحاضر الجلسات وبديباجة الحكم أنه صدر من محكمة الجنايات يكون مجرد خطأ مادي لا يؤثر في حقيقة الواقع
( المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 6006 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/1 س 40 ص 52)
لموجز:
الخطأ المادى . متى لا يعيب الحكم . مثال .
القاعدة:
لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه نقل عن الطاعن الأول وبعض المتهمين الاخرين أن أفراد طاقم القارب الذى نقل منه المخدر الى السفينة كانوا مسلحين ، فان ما أورده الحكم - فى موضع آخر منه - أن هؤلاء كانوا ملثمين - لا يقدح فى سلامته اذ هو مجرد خطأ مادى وزلة قلم لا تخفى - .
( المادة 337 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 3712 لسنة 57 ق - جلسة 1988/2/24 س 39 ص 5 )
الموجز:
إيراد الحكم خطأ في ديباجته أن الدعوى نظرت يوم صدوره علي خلاف الثابت في نظرها في جلسات عديدة سابقة . خطأ مادي لا يعيبه .
القاعدة:
لئن كانت ديباجة الحكم قد تضمنت عبارة " وبجلسة اليوم سمعت الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة " إلا أنه من الواضح أن المعنى المقصود من ذلك هو أن إجراءات الدعوى وردت تفصيلا بمحاضر جلسات المحاكمة . ولا يعدو ما ورد فى ديباجة الحكم أن يكون خطأ ماديا لا يؤثر فى سلامته إذ لا يغير من حقيقة الواقع من سماع الدعوى فى جلسات سابقة ، ولا ينم البتة عن عدم استيعاب المحكمة لعناصر الدعوى وأوجه الدفاع بما يضحى معه هذا الوجه من الطعن فى غير محله .
( المادتان 310 ـ 337 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2825 لسنة 57 ق جلسة 1987/10/13 س 38 ص 787 )
الموجز:
ذكر اسم مستشار فى الحكم سهوا ـ بدلا من آخر ورد اسمه فى محضر الجلسة . لا عيب .
القاعدة:
لما كان البين من محضر جلسة ..... التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الهيئة كانت مشكلة من المستشارين ...... و ...... و ...... وهى التى سمعت المرافعة بتلك الجلسة وأصدرت فيه الحكم المطعون فيه . وكان الواضح من مقارنة محضر الجلسة بالحكم المطعون فيه أن ذكر اسم المستشار بدلا من اسم المستشار ...... الذى ذكر اسمه فى محضر الجلسة ، ...... انما كان وليد سهو وقع فيه الكاتب ، اذ نقل فى الحكم أسماء المستشارين الذين حضروا جلسة 1985/3/6 ولم تنظر فيها الدعوى بدلا من أسماء من حضروا الجلسة الأخيرة فى 1985/5/9 التى جرت فيها المحاكمة . وكان الطاعن لا يدعى أن هذا الاختلاف يعبر عن حقيقة واقعة ، هى أن أحدا ممن اشتركوا في الحكم لم يسمع المرافعة ، فان الطعن تأسيسا على هذا السهو لا يكون له وجه .
( المادة 337 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 5517 لسنة 55 ق جلسة 1986/2/2 س 37 ص 217)
الموجز:
الخطأ المادى البحت . لا يبطل الحكم ولا ينال من سلامته . العبرة فى الأحكام بالمعانى لا بالألفاظ والمبانى
القاعدة:
لما كان ما ورد بالحكم من صدوره يوم سماع المرافعة ومن ورود قرار المحكمة - بمحضر الجلسة - تاليا لعبارة - صدر الحكم الآتى - ، لا يعدو كل منهما أن يكون خطأ ماديا بحتا ليس من شأنه أن يبطل الحكم أو ينال من سلامته اذ انه لا يغير عن حقيقة الواقع عن سماع الدعوى فى جلسة سابقة ثم اصدار المحكمة قرارها بحجزها لاصدار الحكم فيها بالجلسة التى صدر فيها بالفعل وهو ما لم يجادل فيه الطاعن ، واذ كانت العبرة فى الأحكام هى بالمعانى لا بالفاظ والمبانى وكان منطوق الحكم المطعون فيه واضحا فى غير لبس ولا غموض عما قصده من معاقبة الطاعن بالعقوبة الواردة به فلا يبطله من بعد ما يثيره الطاعن فى شأن ما ورد فى عباراته من تقديم او تأخير ما دام أنه لا يدعى ان ذلك من شأنه ايقاع اللبس فى تفهم ما قضت له المحكمة .
( المادتين 310 ، 337 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 6281 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/27 س 35 ص 353)

احكام نقض هامه في الوعد المتبادل بالبيع وروده علي قطعة أرض بسعر محدد . اعتباره عقد بيع كامل الأركان ولو أرجيء التحديد النهائي لمساحة المبيع .

احكام نقض هامه في
الوعد المتبادل بالبيع وروده علي قطعة أرض بسعر محدد . اعتباره عقد بيع كامل الأركان ولو أرجيء التحديد النهائي لمساحة المبيع .
القاعدة:
إذا كان الثابت في الدعوى أن .... (وعد) بشراء قطعة الأرض الواردة بالاتفاق المؤرخ ..... وبالسعر المحدد به كما وعدت الشركة المطعون عليها بأن تبيعه هذه القطعة بذات السعر ، فان هذا الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة والشراء من جانب ..... هو بيع تام ملزم للطرفين ، تترتب عليه كل الآثار التي تترتب علي البيع ، ولا يؤثر عليه إرجاء التحديد النهائي لمساحة المبيع . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الاتفاق المؤرخ .....عقد بيع كامل الأركان ، ورتب علي تنازل المشتري عن حقوقه في هذا العقد إلي الطاعنين ، وقبولهما الحلول فيه ، ثم قبول الشركة المطعون عليها انتقال حقوق والتزامات المشتري الأول إليهما اعتبارهما مشتريين ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 417 لسنة 36 ق جلسة 25/5/1972 س 23 ص 1010)
الموجز:
ذهاب الموعود بالشراء إلى محل الواعد قبل نهاية الأجل وتقابله مع ابن الواعد وإبداء استعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة علي علم الواعد وعلى هذا الأخير عبء إثبات العكس.
القاعدة:
ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه ومقابلة ابن هذا الأخير وإبداء رغبته له في الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على عاتقه عبء نفي هذه القرينة .
( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق جلسة 6/5/1944)
الموجز:
تحديد ميعاد للموعود بالشراء لإبداء رغبته في الشراء ودفع الثمن يترتب علي انتهائه دون إظهار الرغبة سقوط الوعد من تلقاء نفسه بلا إنذار .
القاعدة:
متى كان المطعون عليه قد تعهد بأن يبيع عقارا للطاعن إذا قبل هذا الأخير ذلك وقام بدفع الثمن في خلال مدة معينة ، فان الحكم لا يكون قد أخطأ إذ كيف هذا الاتفاق بأنه وعد بالبيع من جانب المطعون عليه يسقط من تلقاء نفسه بلا إنذار ولا تنبيه إذا انقضى الأجل دون أن يظهر الطاعن رغبته في الشراء ، ذلك أن الطاعن لم يلتزم بشيء بل كان له الخيار إن شاء قبل إيجاب المطعون عليه ودفع الثمن خلال الأجل المتفق عليه ، وان شاء تحلل من الاتفاق دون أية مسئولية عليه .
( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق جلسة 6/5/1944)
الموجز:
جواز اعتبار الورقة المنصوص فيها علي أنه اذا مضي الميعاد المحدد ولم يدفع المبلغ يكون البيع نافذ المفعول دليلا علي أن البيع يخفي رهنا .
القاعدة:
إذا كانت الورقة المختلف في تكييفها ـ هل هي ورقة ضد عن العقد المتنازع علي حقيقة المقصود منه أم هي وعد بالبيع ـ مذكورا فيها أنه - إذا مضي الميعاد المحدد ولم يدفع المبلغ فيكون البيع نافذ المفعول - فهذا يدل علي أن البيع لا يكون نافذ المفعول في مدة الوفاء ، وليس هذا شأن بيع الوفاء الحقيقي الذي ينفذ مفعوله كبيع بمجرد التعاقد وان تعلق علي شرط فاسخ ، وإذن فاعتبار تلك الورقة متضمنة شرط تمليك الدائن للأطيان مقابل الدين في نهاية الأجل المحدد للوفاء هو اعتبار تسوغه عبارتها وليس فيه مسخ لمدلولها .
( الطعن رقم 50 لسنة 18 ق جلسة 15/12/1949)
الموجز:
عدم اشتراط تحرير ورقة العقد في تاريخ عقد البيع لاعتباره يخفى رهنا .
القاعدة:
انه وفقا للمادة 399 من القانون المدني يجوز للبائع أن يثبت بأي طريق من طرق الإثبات أن العقد وان كان بحسب نصوصه الظاهرة بيعا باتا فانه في حقيقة الأمر يستر رهنا حيازيا . وإذن فإذا كان الحكم قد استخلص من شهادة الشهود الذين سمعتهم المحكمة أن الإقرار الصادر بعد العقد محل الدعوى بحوالي أربع سنوات إنما ينصب علي هذا العقد واستنتج من عباراته أن الطرفين فى ذلك العقد إنما قصدا به في الحقيقة أن يكون ساترا لرهن حيازى فانه لا يكون قد أخطأ ، إذ يكفى فى اعتبار الإقرار المذكور ورقة ضد توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه بالعقد وان اختلف تاريخهما .
( الطعن رقم 50 لسنة 18 ق جلسة 15/12/1949)
( الطعن رقم 270 لسنة 20 ق جلسة 8/1/1953)
الموجز:
عدم ضمان الواعد بالبيع نزع ملكية بعض العين موضوع التعاقد للمنفعة العامة .
القاعدة:
انه إن جاز أن يحسب علي من وعد بالبيع تحت خيار المشتري تصرفه قبل وقوع الخيار في جزء من العين التي وعد ببيعها ، وأن يضمن مسئولية هذا التصرف الرضائي باعتباره إخلالا بالاتفاق ، فانه لا يجوز بحال أن يحسب عليه نزع ملكية بعض العين للمنفعة العامة ، لأن نزع ملكية المبيع يجري عليه حكم هلاكه .
( الطعن رقم 51 لسنة 7 ق جلسة 13/1/1938)

احكام نقض فى دعوى التزوير الفرعية

 احكام نقض فى دعوى التزوير الفرعية

الطعن رقم  0313     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 921

بتاريخ 23-04-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                             

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً فى الطعن بالتزوير ، فانه يكون قد أنهى الخصومه فى موضوع دعوى التزوير التى تعتبر قائمة بذاتها و إن تفرعت من الدعوى الأصلية ، و يجوز الطعن فيه على إستقلال .

 

                   ( الطعن رقم 313 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0268     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 435

بتاريخ 29-01-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                              

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم الإبتدائى إذ قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة فى ظل قانون المرافعات القديم وقف الدعوى الأصلية التى طلب فيها صحة ونفاذ عقد البيع حتى يفصل نهائيا فى الطعن فيه بالتزوير ، فانه يكون قد أنهى الخصومة فى موضوع التزوير ، و بالتالى يكون استئناف الحكم الصادر فيها استقلالا جائزا عملا بالمادة 378 مرافعات . و لا يبطل الحكم المطعون فيه رده على الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه قبل الفصل فى الدعوى الأصلية بأن الاستئناف قد استوفى شرائطه القانونية دون تفصيل أوفى متى كان قضاؤه بذلك موافقا للقانون .   

 

                    ( الطعن رقم 268 سنة 21 جلسة 1953/1/29 )

=================================

الطعن رقم  0339     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 149

بتاريخ 22-01-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                             

فقرة رقم : 2

لا تقبل دعوى التزوير إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها من أثر فى النزاع المطروح ، فإن وجدته منتجاً قبلت الدعوى و إلا قضت بعدم قبولها .

 
 

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 206

بتاريخ 27-04-1933

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                             

فقرة رقم : 3

إن المحكمة المدنية حين ترفع إليها دعوى تزوير فرعية تكون مختصة بتقدير الوقائع المقدمة إليها لإثبات التزوير من الوجهة المدنية دون الجنائية . فإذا طلب إليها أن توقف الفصل فى دعوى التزوير حتى يفصل جنائياً فى وقائع التزوير المدعاة ، فحكمت برد الورقة و بطلانها بغير أن تشير إلى طلب الإيقاف ، فهى تعتبر أنها قد رفضته ضمناً ، و ليس عليها أن تسبب هذا الرفض بأسباب خاصة متى كانت الأسباب التى أقامت عليها حكمها بالرد و البطلان كافية لبيان وجهة نظرها .

 
 

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 707

بتاريخ 18-04-1935

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                             

فقرة رقم : 1

لا تقبل دعوى التزوير الفرعية و تبحث أدلتها إلا بعد بحث المحكمة لما يكون للإدعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية حتى إذا وجدته منتجاً قبلت دعوى التزوير و بحثت أدلتها . فإذا رفع بعض ورثة الواقف دعوى يطالبون فيها بنصيبهم الوراثى فى أجرة الأطيان الموقوفة على إعتبار أن هذه الأجرة إستحقت لمورثهم الواقف قبل وفاته و أنها آلت عنه تركة لورثته فإحتج المدعى عليه الذى حصل الأجرة بأنها لم تستحق على المستأجر إلا بعد وفاة الواقف و أنها إذن لا تكون تركة بل غلة وقف هى من حق مستحقها الموقوف عليه و إستند فى ذلك إلى عقود إيجار قدمها وارد بها ما يفيد أن تاريخ إستحقاق هذه الأجرة يقع بعد وفاة الواقف . فطعن الورثة رافعو الدعوى بالتزوير فى هذا التاريخ قائلين إنه كان بحسب أصله يقع قبل وفاة الواقف فأصلح و جعل بعد وفاته - إذا رفعت دعوى بهذا ثم وقع هذا الطعن بالتزوير فبحثت المحكمة هذا الطعن لمعرفة إنتاجه فى الدعوى الأصلية أو عدم إنتاجه فوجدت أن عقود الإيجار ليست عقود تأجير عادية بل هى عقود مزارعة حكمها أن الغلة المقررة كأجرة تستحق وقت نضجها و أن هذه الغلة نضجت قبل وفاة الواقف فأصبحت ملكاً له يرثها عنه ورثته - وجدت ذلك فأثبتته و بناء على هذا الإثبات حكمت بعدم قبول دعوى التزوير لعدم إنتاجها فإن حكمها يكون سليماً لا عيب فيه .

 
 

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 707

بتاريخ 18-04-1935

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                             

فقرة رقم : 2

هذا الحكم الصادر بعدم قبول دعوى التزوير يحوز قوة الشئ المحكوم فيه لا فيما ورد فى منطوقه فقط بل أيضاً فى النقطة الجوهرية التى تأسس عليها و هى كون غلة الوقف المتنازع بشأنها مملوكة للواقف يستحقها ورثته .

 

                      ( الطعن رقم 58 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 )

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 428

بتاريخ 17-11-1938

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                             

فقرة رقم : 1

لا تقبل دعوى التزوير الفرعية و تبحث أدلتها إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون للإدعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية ، فإذا وجدته منتجاً قبلت الدعوى و إلا قضت بعدم قبولها . فإذا طعن أحد خصوم الدعوى بالتزوير فى ورقة ليس له توقيع عليها و لا حجية لها قبله بالنسبة لمن قدمها ، و على الأخص إذا كان هذا قد صرح بأنه لم يقدم هذه الورقة إلا لتكون له الحجة بها على ورثة ضامنه الذى صدرت منه و الذين أقروا بصدورها من مورثهم و بتوقيعها ببصمة ختمه ، كانت دعواه بالتزوير غير مقبولة . ففى دعوى رفعها أخ على أخيه يطالبه بمتجمد ريع أطيانه التى بقيت تحت يده من تاريخ إقتسامهما تركة مورثهما إذا دفع المدعى عليه بأنه وضع يده بطريق الإستئجار من آخر كان يتقاضى منه الأجرة سنوياً حق توفى ، و قدم تأييداً لذلك عقد تأجير له منسوباً صدوره إلى المؤجر الذى سماه و موقعاً عليه من الطرفين يفيد أن هذه الأطيان مؤجرة إلى هذا المؤجر من مالكها و هو المدعى ، كما قدم إيصالات موقعاً عليها بختم المؤجر المذكور تفيد قيامه بدفع الإيجار السنوى المتفق عليه ، ثم طعن المدعى بالتزوير فى العقد و الإيصالات السالفة الذكر ، و لدى المرافعة فى دعوى التزوير هذه بين المدعى عليه أن الأوراق التى قدمها لا توقيع على أى واحدة منها لمدعى التزوير ، و أنها لم تقدم للإحتجاج بها عليه ، بل للإحتجاج على المؤجر له هو أو على ورثته الذين أدخلهم ضماناً للمؤجر ، و طلب لذلك الحكم بعدم قبول دعوى التزوير ، فالحكم الصادر بقبول هذه الدعوى و بطلان الأوراق المطعون فيها يكون مخطئاً . ذلك بأن الدعوى بالريع لا تندفع عن المدعى عليه فيها الدفع الذى دفعها به ، لأن المستندات التى تمسك بها لا تنهض حجة له على صاحب الدعوى سواء أكان صحيحاً أم غير صحيح ما جاء بصلب عقد الإيجار من أن الأطيان المؤجرة للمدعى عليه من مؤجره مملوكة للمدعى ، بل يكفى المدعى بالريع أن ينكر هذا التأجير المتمسك به دون حاجة به إلى الطعن بالتزوير فى الأوراق المتعلقة به فيكون على مقدمها إثبات ما إدعاه من هذا التأجير و هو لا يثبت إلا بدليله الخاص .

 

                     ( الطعن رقم 52 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/17 )

=================================

الطعن رقم  0092     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 190

بتاريخ 02-05-1940

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                             

فقرة رقم : 1

إن المادة 292 من قانون المرافعات تخول المحكمة أن تحكم برد و بطلان أية ورقة متى تحقق لها أنها مزورة . و ذلك على الإطلاق فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لم يكن قد حصل الطعن بالتزوير أو كان قد حصل و لم تستوف الدعوى به شروط صحتها .    و كذلك المادة 282 من القانون المذكور فإنها تجيز للمحكمة بعد تقديم أدلة التزوير و قبل الحكم بقبولها أن تحكم بتزوير الورقة كلما تبينت تزويرها . و إذ كان القانون قد أجاز ذلك فى هذه الحالات فإن المحكمة من باب أولى لا تكون مقيدة فى حكمها بتزوير الورقة التى حصل الإدعاء بتزويرها بما يسفر عنه تحقيق الأدلة المحكوم بقبولها ، بل يكون لها أن تستند فى ذلك إلى أى دليل تستنتجه من سائر ظروف الدعوى و مما جاء فى أقوال من سمعتهم من الشهود و لو كان غير وارد فى أدلة التزوير .

 

                      ( الطعن رقم 92 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/5/2 )

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 279

بتاريخ 21-11-1940

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                             

فقرة رقم : 2

لقاضى الموضوع أن يقضى بصحة الورقة المقدمة فى الدعوى دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات التحقيق متى تبين ذلك بناء على أسباب مقبولة . فإذا طلب الخصم تأخير الحكم فى الدعوى ليطعن بالتزوير فى الورقة التى رفعت هذه الدعوى بناء عليها فمن حق القاضى بما له من سلطة الفصل فى الموضوع أن يقدر هذا الطلب و أن يهدره إذا رأى أن مقدمه لم يكن جاداً فيه و أنه لم يبغ به إلا مجرد المماطلة و كسب الوقت .

 

                    ( الطعن رقم 35 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 384

بتاريخ 30-10-1941

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                              

فقرة رقم : 2

يكفى للحكم بتزوير ورقة أن تبين المحكمة بالأدلة التى توردها أن الورقة لم تصدر ممن يطعن فيها ، و لا ضرورة لتصديها إلى الطريقة التى وقع بها التزوير .

 

                      ( الطعن رقم 18 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/30 )

 
 

=================================

الطعن رقم  0027     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 392

بتاريخ 11-12-1941

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                             

فقرة رقم : 1

للقاضى أن يبنى قضاءه على ما يشاهده هو نفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير فإنه هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه .

 
 

=================================

الطعن رقم  0100     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 475

بتاريخ 06-11-1947

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                             

فقرة رقم : 1

الإدعاء بتزوير الأوراق المقدمة فى الدعوى يجوز إبداؤه أثناء قيامها أمام محكمة الإستئناف ، فإن المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير بطلب عارض فى أية حالة تكون عليها الدعوى الأصلية . و قيام الخصومة أمام محكمة الإستئناف إن هو إلا حالة من الحالات التى تكون عليها الدعوى . و ليس فى ذلك تفويت لدرجة من درجات التقاضى على أحد من أصحاب الشأن ، إذ مسألة التزوير ليست فى حقيقتها إلا دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى و ليست من قبيل الطلبات الجديدة التى يمتنع ، بحكم المادة 368 من قانون المرافعات ، تقديمها لأول مرة فى الإستئناف .


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More