mmkj

السبت، 6 فبراير 2016

إنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم نصوص واحكام الجزء الثانى


( المادتان 15 ، 17 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 6222 لسنة 60 ق جلسة 1994/4/20 س 45 ص 577 )

الموجز:

إجراءات المحاكمة ما يشترط فيها لقطع التقادم مضى ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ إعلان الطاعن بجلسة الإحالة أمام مستشار الإحالة والقبض عليه وإعلانه إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة . انقضاء الدعوى بمضى المدة . لا يغير من ذلك . صدور قرار من مستشار الإحالة بتقديم الدعوى للمحاكمة أو صدور حكم غيابى فيها مادام أن المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالاً صحيحاً . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .

القاعدة:

الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم . وإذ كان الثابت - على ما سلف - انه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ إعلان الطاعن بجلسة الإحالة أمام مستشار الإحالة بتاريخ 1970/10/10 والقبض عليه بتاريخ 1989/2/21 وإعلانه اعلاناً صحيحاً بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 1989/11/7 دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة ، إذ لا يعتد في هذا الخصوص بقرار مستشار الإحالة بتقديم الدعوى للمحكمة في 1970/10/9 أو بالحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بجلسة 1972/3/28 ، طالما أن تلك المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالاً صحيحاً حتى التاريخ الذى تم فيه القبض على الطاعن وصدر فيه الحكم المطعون فيه بتاريخ 1989/11/7 ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
( المادتان 15 ، 17 اجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 8325 لسنة 60 ق جلسة 1993/2/8 س 44 ص 166 )

الموجز:

الحكم الجنائى الغيابى بالإدانة فى مواد الجنح . لا تنقضى به الدعوى الجنائية . لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة تقادمها المادتان 15،17 أ.ج. عدم إعلانه أو اتخاذ إجراء تال له قاطع للتقادم . أثره . إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره . مؤدى ذلك .

القاعدة:

إن الحكم الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15،17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن .
( المواد 382 ، 383 ، 385 مدنى و 17 ،15 قانون الإ جراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2670 لسنة 57 ق - جلسة 1993/1/7 س44 ج1 ص 155 )

الموجز:

كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوي امام قضاء الحكم قاطع للمدة المقررة لانقضاء الدعوي الجنائية حتي ولو تم في غيبة المتهم تأجيل الدعوي من جلسة لاخري اجراء قضائي من اجراءات المحاكمة قاطع للمدة . مثال .

القاعدة:

لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية ان كا اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوي امام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوي الجنائية حتي في غيبة المتهم وتسري المدة منجديد ابتداء من يوم الانقطاع لان الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالاجراء الابالنسبة لاجراءات الاستدلال دون غيرها لما كان ذلك وكان الثابت منالاطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة صدور قرار بجلسة 14 من فبراير سنة 1991 من هذه المحكمة بتاجيل نظر الطعن لجلسة اليوم 22 من اكتوبر سنة 1992 وهذا الاجراء وهو تاجيل الدعوي الي احدي جلسات المحاكمة هو اجراء قضائي من اجراءات المحاكمة التي تقطع المدة وهو كغيره من الاجراءات التي باشرها المحكمة وكانت في مباشرتها اياها ترسلها علي الزمن الذي لم يبلغ غاية المدة المسقطة للدعوي وقبل ان يمضي علي أخر اجراء قامت به المدة المحددة للتقادم الامر الذي يكون معه الدفع بانقضاء الدعوي بالتقادم علي غير سند .
( المادتان 15 , 17 اجراءات )
( الطعن رقم 27801 لسنة 61 جلسة 22/10/1992س 43 ص 907 )
الموجز:

المدة المسقطة للدعوي الجنائية انقطاعها باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوي . الانقطاع عيني يمتد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في تلك الاجراءات .

القاعدة:

لما كانت المادة 15 من قانون الاجراءات الجناية قد نصت علي انقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وكانت المادة 17 من ذات القانون تنص علي أن تنقطع المدة باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالامر الجنائي باجراءات الاستدلال اذا اتخذت في مواجهة المتهم او أخطر بها بوجه رسمي 0 البين من الاطلاع علي الاوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر حضوريا بتاريخ 11/4/19982 فطعنت عليه المتهمه الاخري بالاستئناف وقضي في استئنافها بتاريخ 26/8/1982 بالغاء الحكم المستأنف وبرائتها فان اجراءات المحاكمة التي اتخذت في الدعوي ضد المتهمة الاخري عن الواقعة تقطع التقادم بالنسبة للطاعن ولو لم تكن هذه الاجراءات قد اتخذت في مواجهة بعد صدور الحكم الابتدائي ومن ثم فان الدعوي الجنائية لا تكون قد سقطت بمضي المدة لان هذه الانقطاع عيني يمتد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في هذه الاجراءات ومن ثم فان الدعوي الجنائية لا تكون قد انقطعت في حق الطاعن اذ انقطعت مدة الانقضاء باجراءات المحاكمة التي اتخذت في مواجهة المتهمة الاخري ويكون ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة صحيحا بما يضحي معه النعي في غير محله 0
( المادة 15 ، 17 اجراءات )
( الطعن رقم 62664 لسنة 59 ق – جلسة 1992/7/13 – س 43 – ص 650 )

الموجز:

المدة المسقطة للدعوي الجنائية انقطاعها باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوي . الانقطاع عيني يمتد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في تلك الاجراءات .

القاعدة:

لما كانت المادة 15 من قانون الاجراءات الجناية قد نصت علي انقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وكانت المادة 17 من ذات القانون تنص علي أن تنقطع المدة باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالامر الجنائي باجراءات الاستدلال اذا اتخذت في مواجهة المتهم او أخطر بها بوجه رسمي 0 البين من الاطلاع علي الاوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر حضوريا بتاريخ 11/4/19982 فطعنت عليه المتهمه الاخري بالاستئناف وقضي في استئنافها بتاريخ 26/8/1982 بالغاء الحكم المستأنف وبرائتها فان اجراءات المحاكمة التي اتخذت في الدعوي ضد المتهمة الاخري عن الواقعة تقطع التقادم بالنسبة للطاعن ولو لم تكن هذه الاجراءات قد اتخذت في مواجهة بعد صدور الحكم الابتدائي ومن ثم فان الدعوي الجنائية لا تكون قد سقطت بمضي المدة لان هذه الانقطاع عيني يمتد أثره الي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في هذه الاجراءات ومن ثم فان الدعوي الجنائية لا تكون قد انقطعت في حق الطاعن اذ انقطعت مدة الانقضاء باجراءات المحاكمة التي اتخذت في مواجهة المتهمة الاخري ويكون ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة صحيحا بما يضحي معه النعي في غير محله 0
( المادة 15 ، 17 اجراءات )
( الطعن رقم 62664 لسنة 59 ق – جلسة 1992/7/13 – س 43 – ص 650 )

الموجز:

اعلان المتهم مخاطبا مع شخصه . من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم . المادة 17 إجراءات قضاء الحكم المطعون فيه بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة رغم إعلان المتهم بالحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه مخاطبا مع شخصه قبل مضى المدة المسقطة للدعوى الجنائية . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك .

القاعدة:

لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إستند في قضائه بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلى أن الحكم الغيابى الاستئنافى صدر بتاريخ 27 من مايو سنة 1982 وأن المطعون ضده قرر بالطعن فيه بطريق المعارضة بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1986 دون أن يتخذ قبله أى إجراء قاطع للتقادم ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده قد أعلن بالحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه بتاريخ 14 من مايو 1985 مخاطبا مع شخصه ، وكان هذا الاعلان من إجراءات المحاكم القاطعة لمدة التقادم طبقا لنص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية وقد تم قبل مضى المدة المسقطة للدعوى الجنائية بينه وبين الحكم المذكور ، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة المسندة للمطعون ضده لم تنقض لمضى المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار اليه ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه فيما إنتهى إليه من إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه والاعادة ، وذلك بغير حاجة .إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .
( المادتان 15 , 17 من ق الاجراءات )
( الطعن رقم 13906 لسنة 59 ق جلسة 1992/2/6 س 43 ص 198 )

الموجز:

انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقع الجريمة . الإجراءات القاطعة للتقادم . ماهيتها ؟ المادتان 15 ، 17 إجراءات . يشترط في هذه الإجراءات فيما يترتب عليها قطع التقادم . أن تكون صحيحة . بطلان إعلان المتهم بالجلسة وبطلان الحكم الغيابى الصادر بناء عليه . لا يترتب عليهما انقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية . مضى ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ أمر الإحالة حتى يوم القبض على المتهم دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن رغم انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة خطأ في القانون يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة الطاعن مما اسند أليه .

القاعدة:

لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المحضر توجه إلى ناحية ........... لإعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى التى صدر فيها الحكم الغيابي ، ولما أفاد شيخ الناحية بأنه ترك البلدة منذ مدة كبيرة ، ولا يعلم محل إقامته أعلنه لجهة الإدارة ، كما يبين من محضر تحقيق النيابة المؤرخ 1973/8/7 أن الطاعن قرر أنه يقيم بالإسكندرية مع والده الذى يعمل حارسا للعقار المملوك ل ............... والكائن بال .............. فإن هذا الإعلان لا يكون قد جرى وفق نص الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه ، أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وبالتالى فإنه يكون باطلا ، ويبطل معه حتما الحكم الغيابي الصادر بناء عليه . لما كان ذلك ، وكان القانون المذكور يقضي في المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة ، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ، وكان يشترط في هذه الإجراءات فيما يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة ، فإذا كان الإجراء باطلا فإنه لا يكون له أثر على التقادم ، ومن ثم فإن الإعلان آنف البيان والحكم الغيابي الذى صدر بناء عليه يكونان غير منتجين لأثارهما ، فلا تنقطع بهما المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية ، لما كان ذلك ، وكان قد مضى - فى صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ أمر الإحالة في 1974/1/22 حتى يوم القبض عليه فى 1990/1/24 دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
( المواد 15 ، 17 ، 232 ، 234 اجراءات )
( الطعن رقم 22654 لسنة 60 ق جلسة 1992/2/6 س 43 ص 213 )

0 التعليقات:

إضغط هنا لإضافة تعليق

إرسال تعليق

Blogger Widgets

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More