احكام نقض في جريمة اختلاس الاموال العامة
إن المادة 27 من قانون العقوبات تنص على أن ” كل موظف إرتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث و الرابع و السادس و السادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه ” . و ما دامت الواقعة التى أدانت المحكمة فيها المتهم هى جناية إختلاس أموال أميرية و عاقبته عليها ، تطبيقاً للمادة 112 من قانون العقوبات ، فإنه يكون من المتعين الحكم عليه أيضاً بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها فى المادة 27 سالفة الذكر ، و هى العزل من الوظيفة مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس التى حكم بها عليه .
( الطعن رقم 463 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/10 )
إن الغرامة التى نصت عليها المادة 112 من قانون العقوبات هى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون المذكور و يحكم بها على المتهمين معاًُ بحيث لا يستطاع التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها .
( الطعن رقم 435 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/7 )
متى قضت المحكمة على المتهم بالإختلاس بعقوبة السجن و تغريمه مبلغاً يساوى ما إختلسه و أغفلت الحكم بالعزل فإن قضاءها يكون مخالفاً لنص المادة 118 ع . المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 الذى ربط الحد الأدنى للغرامة بخمسمائة جنيه كما أوجب الحكم بالعزل .
( الطعن رقم 1055 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/27 )
تقضى المادة 112 من قانون العقوبات بوجوب الحكم بغرامة مساوية لقيمة ما أختلس و لا يؤثر فى ذلك قيام المتهم بسداد المبلغ المختلس ، فإن ذلك يعفيه فقط من الحكم بالرد الذى يلزم به طبقاً لنص المادة المذكورة .
( الطعن رقم 1511 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/11 )
لا يؤثر فى مسئولية المتهم فى جناية الإختلاس مبادرته بسداد العجز ، كما لا يفيده الإستناد إلى ما ورد بلائحة النقل المشترك – و هى لائحة إدارية تنظيمية – من إنذار المختلس و منحه مهلة – لا يفيده الإستناد إلى ذلك لأنه ليس من شأن ما جاء بتلك اللائحة أن يؤثر فى مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة التى إرتكبها متى توافرت عناصرها القانونية فى حقه .
( الطعن رقم 104 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/5 )
1) إذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن جميع المتهمين عدا المتهم الأول – الذى لم يطعن – حضروا جلسة 16 من أبريل سنة 1969 و قد نظرت المحكمة الدعوى فى حضورهم و إستمعت لدفاع الطاعنين و بعد أن إستوفيا دفاعهما إنتهيا إلى طلب البراءة ، أمرت المحكمة بإستمرار المرافعة لليوم التالى ، و فى هذه الجلسة حضر جميع المتهمين عدا الطاعنين و المتهم الأول ، و تولى الدفاع عن الحاضرين تفنيد التهم المسندة إليهم ، ثم أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون حضورياً بالنسبة للطاعنين .
2) من البداهة ذاتها أن حضور الخصم أمام المحكمة أمر واقع و غيابه كذلك ، و إعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً فرع من هذا الأصل .
3) يعتبر الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى جناية ، حضورياً بالنسبة إلى الخصم الذى يمثل فى جلسة المحاكمة و تسمع البينة فى حضرته و يتم دفاعه أو يسعه أن يتمه بصرف النظر عن موقف غيره من الخصوم .
4) إن العبرة فى تمام المرافعة بالنسبة للمتهم ، هى بواقع حالها و ما إنتهت إليه ، أعلن هذا الواقع فى صورة قرار أو لم يعلن ، أجلت الدعوى بالنسبة إلى غيره من الخصوم لإتمام دفاعه أو لم تؤجل ، ما دامت المحكمة لم تحتفظ له بإبداء دفاع جديد ، و لم تأمر بإعادة الدعوى إلى المرافعة لسماعه . و إذ كان ما تقدم ، و كان الواقع أن القضية قد سمعت بيناتها بحضور الطاعنين و إستوفى الدفاع عنهما مرافعته ، فإن الإجراء بالنسبة إليهما يكون حضورياً ، و لا يزيل هذا الوصف أن يكون سواهما من المتهمين لم يستوفوا بعد دفاعهم ، أو أن يتخلف الطاعنان فى الجلسة التالية التى أجلت إليها الدعوى فى مواجهتهما لسماع دفاع غيرهما من المتهمين ، فإن ذلك من جانبهما تفريط فى واجب السهر على دعواهما لا يلومان فيه إلا نفسيهما ، و لا يخولهما النعى على المحكمة بشئ ، لأن المحكمة أولتهما كل ما أوجب القانون عليها أن توليه حماية لحق الدفاع .
5) إن الدعوى الموجهة بإجراء واحد قد تنحل فى الواقع إلى عدة دعاوى ، تنفرد كل منها بمتهم بعينه بالنسبة لتهمة أو تهم محددة تجرى محاكمته عنها ، لاسيما أن ما أسند إليه الطاعنين و المتهم الأول من إستيلاء بدون وجه حق على مال شركة من شركات القطاع العام ، مستقل عما إتهم به غيرهم من المتهمين من إخفاء لهذا المال .
6) لا محل لما طلبه الدفاع عن الطاعنين من وقف نظر الطعن إتنظاراً لما عسى أن يكون لمحكمة الجنايات من رأى فى وصف الحكم الصادر منها ، لأن تحرى هذا الوصف من القانون الذى تبينه المحكمة و تفصل حكمه و لا يصح أن تنتظر فيه قضاء لسواها .
7) إن الإختصاص بحسب المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ، يتعين بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة ، أو الذى يقيم فيه المتهم ، أو الذى يقبض عليه فيه ، و هذه الأماكن الثلاثة قسائم متساوية فى إيجاب إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لا تفاضل بينها .
8) الإستيلاء على مال الدولة يتم بإنتزاع المال خلسة أو حيلة أو عنوة ، أما إتصال الجانى أو الجناة بعد ذلك بالمال المستولى عليه ، فهو إمتداد لهذا الفعل و أثر من آثاره . و إذ كان ذلك ، و كان الإستيلاء قد تم فى دائرة محكمة معينة ، فإنها تختص بنظر الدعوى عن هذا الفعل .
9) لئن كان إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة متعلقاً بالنظام العام ، إلا أن الدفع بعدمه أمام محكمة النقض ، مشروط بأن يكون مسنداً إلى وقائع أثبتها الحكم المطعون فيه و لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً و كانت الواقعة كما بينها الحكم تثبت الإختصاص إلى المحكمة التى أصدرته ولا تنفيه طبقاً للمناط المتقدم ، فإن الدفع بعدم الإختصاص يكون غير سديد .
10) رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب بأية صفة كانت فى حكم الموظفين العمومين فى تطبيق جريمتى الرشوة و الإختلاس فأورد نصاً مستحدثاً فى باب الرشوة هو المادة 111 و أوجب بالمادة 119 من قانون العقوبات سريانه على جرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى المتضمن المادة 113 التى طبقها الحكم المطعون فيه ، و هو بذلك إنما دل على إتجاهه إلى التوسع فى تحديد مدلول الموظف العام فى جريمة الإستيلاء بدون وجه حق ، و أورد معاقبة جميع فئات العاملين فى الحكومة و الجهات التابعة لها فعلاً و الملحقة بها حكماً ، مهما تنوعت أشكالها، و أياً كانت درجة الموظف أو من فى حكمه و أياً كان نوع العمل المكلف به ، و قد إعتبر البند السادس فى هذه المادة المضافة بالقانون رقم 1220 لسنة 1962 فى حكم الموظفين العمومين ، أعضاء مجالس إدارة و مديرى و مستخدمى المؤسسات و الشركات و الجمعيات و المنظمات و المنشأت ، إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .
11) لا محل للإستدلال بإنحسار صفة الموظف العام عن موظفى الشركات فى موطن الحماية التى أسبغها المشرع على الموظفين العموميين فى المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن رفع الدعوى الجنائية ، إذ المناط فى قيام هذه الصفة ، الموطن الذى إنصرف إليه مراد الشارع و لا يمتد إلى غيره ، و لا قياس فى هذا الصدد .
12) من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات ، و إن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه ، إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر ، و بالتالى يكون المتهمون أياً كانت صفاتهم متضامنين فى الإلتزام بها ، ما لم ينص فى الحكم على خلافه ، ذلك بأن المشرع فى المادة 118 من قانون العقوبات ألزم بها الجانى بصفة عامة دون تخصيص ، و جاءت عبارة المادة 44 مطلقة شاملة للفاعلين أو الشركاء دون تقييد بأن يكون من حكم بها عليه موظفاً أو من فى حكمه لما كان ذلك ، فإن ما يقوله الطاعن الثانى عن عدم إنعطاف حكم الغرامة النسبية عليه لكونه غير موظف ، شريكاً لا فاعلاً ، لا يتفق و صحيح القانون .
13) إن ضبط الأشياء المختلسة “إطارات” لا شأن له بالغرامة النسبية الواجب القضاء بها .
14) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق ، متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى .
15) إذا كان الحكم قد أورد مؤدى الإعترافات التى عول عليها فى الإدانة ، و قال بصدورها عن طواعية و إختيار ن فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض .
16) متى تبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الثانى لم يدفع ببطلان الإعتراف الصادر منه و لم يقل أنه كان وليد إكراه ، و كل ما قاله هذا الدفاع عنه فى هذا الصدد هو أن الإعترافات الموجودة فى الدعوى ” إعترافات غير سليمة ” دون أن يبين وجه ما ينعاه على هذه الإعتراف مما يشكك فى سلامتها ، فإنه لا يمكن القول بأن هذه العبارة المرسلة التى ساقها ، تشكل دفعاً ببطلان الإعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له ، و كل ما يمكن أن تنصرف إليه ، هو التشكيك فى الدليل المستمد من الإعتراف ، توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه .
( الطعن رقم 1947 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/4/6 )
من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات و إن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها ” إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد خلافاً للغرامات النسبية فأنهم يكونون متضامنين فى الإلتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك ” . و كان أعمال هذا النص يوجب الحكم على المتهمين معاً بهذه الغرامة متضامنين فلا يستطاع التنفيذ عليهم أكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلا منهم بنصيب فيه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على كل من الطاعنين فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 2277 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/19 )
إن ما تقضى به المادة 97 ع من وجوب الحكم على المختلس برد ما إختلسه و بدفع غرامة مساوية لقيمة ذلك لا تمنع الحكومة بصفتها مجنياً عليها من الإدعاء بحق مدنى للمطالبة بالمصاريف التى تكبدتها بسبب فعلة المتهم للحصول على المبلغ المختلس ، و لا يمنع من الحكم لها بهذه الطلبات بعد الثبيت من صحتها ، لأن الغرامة التى نصت عليها تلك المادة هى عقوبة جنائية ، أما المصاريف المطلوبة فهى من التى نصت عليها تلك المادة هى عقوبة جنائية ، أما المصاريف المطلوبة فهى من قبيل التعويض المدنى . و من ثم فلا غبار على الحكم إذا قضى للحكومة على المتهم بقيمة ما تكبدته من المصاريف طبقاً للمستندات التى قدمتها .
( الطعن رقم 1284 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/25 )
الرد و الغرامة المكملان لعقوبة الإختلاس مقصودان بذاتهما لا يحول دون ترتيبهما أية عقوبة أخرى تجب عقوبة الإختلاس الأصلية . ذلك بأن الرد حق أصيل للمجنى عليه المختلس ماله لا تغنى عنه بالنسبة إليه أية عقوبة بدنية توقع على المختلس ، كما أن الغرامة هى عقاب مالى وضع خصيصاً للمختلس جزاءاً وفاقاً على إختلاسه مال غيره ، و فى ترتيب الشارع لها معنى خاص هو التأديب بشئ من جنس العمل . فإذا حكمت المحكمة بالعقوبة الأصلية و لم تحكم بالغرامة وجب على محكمة النقض تعديل الحكم بإلزام المتهم بالغرامة أيضاً فوق العقوبة الأصلية .
( الطعن رقم 1750 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/6 )
من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات و إن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها ” إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الإلتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك ” و بالتالى يكون المتهمون أياً كانت صفاتهم متضامنين فى الإلتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كل منهم بنصيب فيه ، لما كان ذلك ، و كان الشارع فى المادة 118 من ذلك القانون قد ألزم الجانى بهذه الغرامة بصفة عامة دون تخصيص و جاءت عبارة المادة 44 مطلقة شاملة للفاعلين أو الشركاء دون تقييد بأن يكون من حكم بها عليه موظفاً أو من فى حكمه . و كان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهم الطاعنين فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و يكون ما تنعاه النيابة العامة و المحكوم عليه الطاعن ………. فى هذا الخصوص صحيح فى القانون و يتعين لذلك تصحيح الحكم بالنسبة لجميع المحكوم عليهم ذلك بإلزامهم متضامنين بالغرامة المحكوم بها .
( الطعن رقم 3744 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/10/5 )







0 التعليقات:
إضغط هنا لإضافة تعليق
إرسال تعليق
Blogger Widgets